الميرزا جواد التبريزي
384
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
وعن المختلف وجماعة الجواب عنه بعدم ظهوره في المؤبّد ، لاقتصاره على ذكر الأعقاب . وفيه نظر ، لأنّ الاقتصار في مقام الحكاية لا يدلّ على الاختصاص ، إذ يصحّ أن يقال في الوقف المؤبّد : إنّه وقف على الأولاد مثلًا ، وحينئذٍ فعلى الإمام عليه السلام أن يستفصل إذا كان بين المؤبّد وغيره فرق في الحكم ، فافهم . وكيف كان ، ففي الاستدلال بالرواية - مع ما فيها من الإشكال - على جواز البيع بمجرّد الأنفعيّة إشكال ، مع عدم الظّفر بالقائل به ، عدا ما يوهمه ظاهر عبارة المفيد المتقدّمة . وممّا ذكرنا يظهر الجواب عن رواية الحميري [ 1 ] .
--> ( 1 ) وهي الرواية الواردة في الاحتجاج التي مرّت آنفاً . ( 2 ) مرّت آنفاً .